پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص271

(مسألة 1293): لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن ولو كن أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي.

(مسألة 1294): يصح

نكاح المريض

بشرط الدخول إذا مات في مرضه فان لم يدخل حتى‌ مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر.

أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر.

(مسألة 1295): لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برثت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر.

(مسألة 1296): في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال والاحتياط لا يترك.

(مسألة 1297): الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته، والظاهر عموم الحكم للامراض الطويلة التي تستمر سنين ايضا.

(مسألة 1298): يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على‌ كراهية بل الاحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر.

(مسألة 1299): نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر اخرى‌.

(مسألة 1300): يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس.