پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص269

(مسألة 1282): لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلا حرمت هي ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على‌ المرتضعة.

(مسألة 1283): لو ارضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت وفي حرمة أم أم الولد من الرضاع على‌ الولد لانها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الاول.

(مسألة 1284): يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.

(مسألة 1285): إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو إحدى‌ بناتها.

وإذا كان له اخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.

(مسألة 1286): يجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلهافلا تحرم على‌ فحلها، ولا تحرم أم المرتضع على‌ زوجها ومثل ذلك ان ترضع احدى‌ زوجتي الفحل إبن إبن الاخرى‌ وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على‌ زوجها وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اخته فتكون بذلك أما لاخيه أو اخته، وكذا يجوز لها أن ترضع إبن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولده ولده وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته.

(مسألة 1287): يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما