پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص268

أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل واكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل واكملته الاخرى‌ من ذلك الفحل فانه لا ينشر الحرمة.

(مسألة 1276): لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل وان تعددت المرضعة فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.

(مسألة 1277): مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع وذو اللبن أبا له واخواتهما اخوالا واعماما له، واخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما اخوة له.

(مسألة 1278): إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها فان الام الرضاعية للزوجة بمنزلة الام النسبية لها وكذلك تحرم زوجة الابن على‌ أبيه الرضاعي فانها بمنزلة زوجة الابن النسبي.

(مسألة 1279): يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على‌ المرتضع وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.

(مسألة 1280): لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا فإذا أرضعت زوجة الجد للام طفلا من لبن جده لامه حرمت أم المرتضع على‌ أبيه ولا فرق في المرضعة بين أنتكون أما لام المرتضع وان لا تكون اما لها بل تكون اما لها بل تكون زوجة لابيها.

(مسألة 1281): في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز.

هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الاولاد من زوجة اخرى‌ ليست بنتا لصاحب اللبن وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم لان أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لاولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.