منهاج الصالحین-ج2-ص266
(مسألة 1261): لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه والاحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.
(مسألة 1262): يجوز التزويج بالزانية والاحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.
(مسألة 1263): لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الاحوط، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والامة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك.
(مسألة 1264): لا يلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ومدة استبراء الامة.
(مسألة 1265): إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.
(مسألة 1266): لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم.
(مسألة 1267): لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت عبد، ولو طلقت الامة طلقتين حرمت عليه حتىتنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر.
(مسألة 1268): المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي.
(مسألة 1269): لو طلق إحدى زوجاته الاربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ويجوز ذلك في البائن على المشهور ولكنه محل إشكال.