منهاج الصالحین-ج2-ص265
عليه أبدا والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها والاحوط ان تتم عدة الاول إن كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني والاظهر التداخل ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ولا فرق في المعتدة بين الحرة والامة ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الامة ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.
(مسألة 1258): لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته وهل يجري عليها حكم العدة قيل: لا، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وان كان عالما ودخل بها، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده ولكنه محل اشكال جدا، والاحتياط لا يترك.
(مسألة 1259): من لاطا بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا – على الاحوط – أم الغلام وان علت واخته وبنته وان سفلت، ولو سبق عقدهن لم يحرمن وان كان الاحوط الاجتناب وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال، والاظهر العدم، ولا تحرم على الوطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت اخيه.
(مسألة 1260): لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا وهو ضعيف ولا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها بل تجب لها النفقة ما دامت حية وان نشزت أو طلقت بل وإنتزوجت بعد الطلاق على الاحوط، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ولا تجب لها الدية مطلقا وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها وقيل مطلقا لكنه ضعيف، والاحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع، ولو أفضى الاجنبية لم تحرم عليه أيضا.