پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص264

فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى‌ ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.

(مسألة 1253): الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على‌ العقد والدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى‌ بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها.

(مسألة 1254): المشهور أن المرأء المزني بها تحرم على‌ آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على‌ العقد والا لم تحرم ولكن الظاهر عدم التحريم حتى‌ فيما إذا كان الزنا سابقا على‌ العقد وإن كان الاحوط الترك في هذه الصورة.

(مسألة 1255): لو ملك الاختين فوطأ إحداهما حرمت الاخرى‌ جمعا فلو وطأها أيضا لم تحرم الاولى‌ إلا أن يكون عالما بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ، ثم انه ان أخرج الاولى‌ عن ملكه حلت الثانية مطلقا وإن أخرج الثانية عن ملكه لم تحل الاولى‌ إلا إذا كان اخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى‌ الاولى‌، والاحوط في وطء الثانية جهلا ان لا تحل له الاولى‌ إلا بالشرط المذكور.

(مسألة 1256): يحرم على‌ الحر في الدائم ما زاد على‌ أربع حرائر وفي الاماء ما زاد على‌ الامتين وله أن يجمع بين حرتين وامتين أو ثلاث حرائر وامة ويحرم على‌ العبد ما زاد على‌ أربع اماء وفي الحرائر ما زاد على‌ حرتين، وله أن ينكح حرة وامتين ولا يجوز نكاح الامة على‌ الحرة إلا باذنها ولو عقد بدونه كان باطلا بدون اجازتها وأما معها فالاظهر الصحة ولو ادخل الحرة على‌ الامة ولم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها ولو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة وتوقف عقد الامة على‌ اجازة الحرة.

(مسألة 1257): يحرم العقد على‌ ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك،ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فان دخل حينئذ حرمت