پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص263

الابوين والجدين وخالتهما وبنات الاخ وإن نزلن (وأما السبب) فأمور: (الاول)

ما يحرم بالمصاهرة.

(مسألة 1247): من وطأ إمرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت وبناتها وإن نزلن، لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على‌ الوطء أم تأخرن عنه.

(مسألة 1248): تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على‌ أبي الواطئ وإن علا، ولو كان لامه وعلى‌ أولاده وإن نزلوا وكذا المعقود عليها لاحدهما مطلقا فانها تحرم على‌ الآخر وكذا الامة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى‌ شئ منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فانها تحرم على‌ الآخر.

(مسألة 1249): من عقد على‌ إمرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا، وتحرم بنتها على‌ الاحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الام في عقده فان فارقها قبل الدخول جاز له العقد على‌ بنتها على‌ بنت ولو دخل حرمت عليه البنت أبدا ولم تحرم البنت على‌ أبيه ولا على‌ إبنه.

(مسألة 1250): تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على‌ الاقوى‌ وإن كان الاحوط تجديد العقد.

(مسألة 1251): من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذا كان الزنا سابقا على‌ العقد ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على‌ الاحوط وجوبا والاحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان والالحاق أحوط وأولى‌ والاظهر عدم الاخاق.

(مسألة 1252): لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوه