پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص262

ضرورته إلى‌ التزويج وفي ولايته على‌ الصبي في ذلك إشكال والاظهر الجواز مع ضرورته إليه.

(مسألة 1241): في صحة تزويج السفيه إشكال فالاحوط أن لا ينكح إلا باذن الاب إن كان وإلا فالحاكم وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالاحوط له الاستئذان من الحاكم في تزويجه.

(مسألة 1242): للمولى‌ الولاية على‌ مملوكه ذكرا كان أم أنثى‌ مطلقا.

(مسألة 1243): لو زوج الولي الصغيرين توارثا ولو كان المزوج غيره وقف على‌ الاجازة فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على‌ إنتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على‌ ذلك ورث وإلا فلا.

(مسألة 1244): كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فاجاز المعقود له صح العقد وإذا لم يجز بطل.

(مسألة 1245): إذا وكلت المرأة شخصا على‌ تزويجها يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالاحوط له استحبابا أن لا يتولى‌ الايجاب والقبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولى‌ الايجاب عنها ولا بأس له أن يوكلها فتتولى‌ الايجاب منها والقبول عنه.

(مسألة 1246): إذا أكره الزوجان على‌ العقد ثم رضيا وأجازا العقد صح وكذلك الحكم في إكراه أحدهما والاولى‌ تجديد العقد فيهما.

الفصل الثالث في المحرمات: وهي قسمان: نسب وسبب (فالنسب) الام وإن علت والبنت وإن سفلت والاخت وبناتها وإن نزلن والعمة والخالة وإن علتا كعمة