پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص261

الفصل الثاني في الاولياء إنما الولاية للاب وإن علا ووصيه والحاكم والمولى‌: (مسألة 1236): للاب الولاية على‌ الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح إلا بالاجازة بعد البلوغ والعقل نعم إذا زوج الابوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا فالاحتياط لا يترك.

ولا يبعد ولاية الاب على‌ من جن بعد بلوغه على‌ إشكال، فالاحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضا.

(مسألة 1237): لا ولاية للاب والجد على‌ البالغ الرشيد ولا على‌ البالغة الرشيدة عدا البكر فان الاحوط لزوما في تزويجها إعتبار إن أحدهما وإذنها معا كما مر.

ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على‌ عدم الرضا وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على‌ الاظهر.

(مسألة 1238): لا تعتبر الاستجازة من الاب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى‌ الزواج.

(مسألة 1239): للوصي ولاية النكاح على‌ الصبي إذا نص عليه الموصي وكذا على‌ المجنون واضطر إلى‌ التزويج والاحوط إستئذان الحاكم.

(مسألة 1240): للحاكم الشرعي الولاية على‌ المجنون إذا لم يكن له ولي مع