پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص259

ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى‌ الزوج نفسه لكن الاحوط استحبابا أن لا يتولى‌ الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.

(مسألة 1229): لا يشترط الشهود في صحة النكاح ولا يلتفت إلى‌ دعوى‌ الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وان تصادقا على‌ الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما انه يلزم المقر باقراره على‌ كل حال ولو تصادقا على‌ الزوجية ثبتت.

(مسألة 1230): القول قول الاب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد ويستجب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الاصل وصلاة ركعتين عند ارادة التزويج والدعاء بالمأثور وهو: (اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا واحفظهن لي في نفسها ومالي واوسعهن رزقا وأعظمهن بركة) والاشهاد على‌ العقد والاعلان به والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على‌ ناصيتها وهو (اللهم على‌ كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان) وأمرها بمثله ويسأل الله تعالى‌ الولد الذكر.

(مسألة 1231): يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب وتزويج العقيم والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال إلا يوم الخميس وعند الغروب قبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى‌ تطلع الشمس وفي أول ليلة من الشهر إلا رمضان وفي ليلة النصف من الشهر واخره، وعند الزلزلة والريحالصفراء والسوداء ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل والنظر في فرج المرأة والكلام بغير الذكر والعزل عن الحرة بغير إذنها وأن يطرق المسافر أهله ليلا ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.

(مسألة 1232): يجوز للرجل النظر إلى‌ من يريد التزويج بها أو شراءها وكذا إلى‌ نساء أهل الذمة وكذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف