پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص258

كتاب النكاح

فيه فصول: الفصول الاول النكاح ثلاثة: دائم، ومنقطع، وملك يمين، ويفتقر الاول إلى‌ العقد وهو الايجاب والقبول بلفظ الماضي على‌ الاحوط استحبابا كزوجت وانكحت وقبلت وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على‌ الاحوط وجوبا وتجزي الاشارة مع العجز عن النطق ولو زوجت المرأة نفسها صح ويشترط في تزويج البكر إذن الولي وهو الاب أو الجد للاب على‌ الاحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفوء شرعا وعرفا فانه تسقط ولايته حينئذ وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال.

(مسألة 1228): يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر دينار.

مثلا، فيقول الزوج، قبلت وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هنذا مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج قبلت، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل: قبلت، وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيلالزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج: قبلت.