منهاج الصالحین-ج2-ص245
تعدد الاولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شئ لصاحبه، وان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوافالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالاجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.
(مسألة 1173): إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور اولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الاناث.
(مسألة 1174): إذا قال وقف على اخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لاولادهم الذكور والاناث.
(مسألة 1175): إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولاد اولادي كان الترتيب بين اولاده الصلبيين واولادهم ولا يكون بين اولاد اولاده واولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
(مسألة 1176): إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف وكذا إذا قال وقف على زيد واولاد عمرو أو قال وقف على اولاد زيد واولاد عمرو أو قال وقف على العلماء والفقراء.
(مسألة 1177): (إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة وفي كونه كذلك إذا قال: وقف على من يزور المشهد اشكال.