پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص244

من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز اعطاء شئ من النماء لامام الجماعة اشكال إلا أن تكون هناك قرينة على‌ إرادة ما يشمل ذلك فيعطى‌ منه حينئذ.

(مسألة 1167): إذا وقف على‌ الحسين (ع) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه والاحوط إهداء ثواب إليه (ع) ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى‌ الذاكر لعزائه (ع) في المسجد أو الحرم أو الصحن أوغير ذلك.

(مسألة 1168): إذا وقف على‌ أن يصرف على‌ ميت أو أموات صرف في مصالحهم الاخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في افراغ ذمتهم.

(مسألة 1169): إذا وقف على‌ النبي صلى‌ الله عليه وآله والائمة (ع) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع والاحوط اهداء ثواب ذلك إليهم (ع) ولا فرق بين امام العصر (عج) وآبائه الطاهرين.

(مسألة 1170): إذا وقف على‌ أولاده فالاقوى‌ العموم لاولاد أولاده وأولادهم وان سفلوا.

(مسألة 1171): إذا قال: هذا وقف على‌ أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على‌ الفقراء، فالاقوى‌ انه وقف على‌ أولاده الصلبيين وغيرهم على‌ التشريك، وكذا إذا قال: وقف على‌ أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على‌ الفقراء على‌ الاقوى‌.

(مسألة 1172): إذا قال: هذا وقف على‌ سكنى‌ أولادي فالظاهر انه لا يجوز ان يؤجروها ويقتسموا الاجرة بل يتعين عليهم السكنى‌ فيها فإن أمكن سكنى‌ الجميع سكنوا جميعا وإن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن