منهاج الصالحین-ج2-ص238
(مسألة 1133): يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا، فان لم يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل ان كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن ان الواقف قصد المجانية.
(مسألة 1134): إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي.
نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصا كانت الولاية عليه للموقوف عليه، فإذا قال: هذه الدار وقف لاولادي ومن بعدهم لاولادهم وهكذا، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للاولاد، وإذا لم يكن الوقف خاصا أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الانواع فالولاية للحاكم الشرعي.
(مسألة 1135): إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله.
نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للارشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.
(مسألة 1136): يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده.
(مسألة 1137): إذا عين الواقف للولي (المجعول له الولاية) جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي وان طلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الاجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف.
(مسألة 1138): لا يشترط في الواقف الاسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الاقوى.