منهاج الصالحین-ج2-ص237
(مسألة 1128): يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات الادعية والآبار والعيون ونحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه بل قصد مجرد بذل المنفعة واباحتها للعنوان العام الشامل للواقف.
أما إذا كان الوقف على الانحاء الاخر مع كون الموقوف عليه عنوان كليا عاما ففي جواز مشاركة الواقف اشكال والاظهر الجواز.
(مسألة 1129): إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده وإن زاد على الثلث.
(مسألة 1130): يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو رق أو غيرهما، فلا يصح وقف الصبي وان بلغ عشرا.
نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لارحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم، وإذا كان وقف الصبي باذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه اشكال والاظهر الصحة.
(مسألة 1131): يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسهولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر، والرأي ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق.
نعم إذا خان الولي ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فان لم يمكن ذلك عزله.
(مسألة 1132): يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا.