پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص231

كتاب الوقف

هو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة.

(مسألة 1100): لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل: وقفت، وحبست ونحوهما مما يدل على‌ المقصود.

(مسألة 1101): الظاهر وقوعه بالمعاطاة مثل أو يعطي إلى‌ قيم مسجد أو مشهد آلات الاسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك.

بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمر الجدار أو الاسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك فانه إذا مات من دون اجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا إلى‌ ورثته.

(مسألة 1102): الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه وتارة لا يكون كذلك، والثاني كوقف المسجد فان الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة وإنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص وهو عنوان المسجدية وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه.

(مسألة 1103): إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من انحاء العبادة فقال: وقفت هذا المكان على‌ المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجدا ولم تجر عليه أحكام المسجد وإنما يصير وقفا على‌ الصلاة أو غيرها مما لاحظه الواقف ويكون من القسم الاول الذي له موقوف عليه وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة وهو على‌ أقسام: