پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص230

بحيث يجب على‌ الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلا إذا فهم من كلامه انه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها.

(مسألة 1099): إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي، واجازه الوارث بعد موته برثت ذمة المدين، فان إجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وابراء لذمة المدين.