پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص229

فصل في منجزات المريض

مسألة 1094): إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فان لم يكن مشتملا على‌ المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل فلا اشكال في صحته ولزوم العمل به.

وإذا كان مشتملا على‌ نوع من المحاباة والعطاء المجاني كما إذا اعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من اجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله فالظاهر انه نافذ كتصرفه في حال الصحة، والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا باجازة الوارث ضعيف.

(مسألة 1095): إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فان كان المقر مأمونا ومصدقا في نفسه نفذ الاقرار من الاصل وان كان متهما نفذ من الثلث.

هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت.

أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الاصل وإن كان متهما.

(مسألة 1096): إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الايقاع على‌ الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة.

(مسألة 1097): الانشاء المعلق على‌ الوفاة إنما يصح في مقامين: 1 – انشاء الملك وهي الوصية التمليكية أو انشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية.

2 – انشاء العتق وهو التدبير، ولا يصح في غيرهما من انواع الانشاء.

(مسألة 1098): إذا قال: بعث أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا،