منهاج الصالحین-ج2-ص226
والظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر – بما هو ناظر – مدافعته في كلتا الصورتين فلو لم يدافع لم يكن ضامنا، وفي كلتا الصورتين إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة 1078): الوصية جائزة من طرف الموصي فإذا أوصى بشئ جاز له العدول إلى غيره.
(مسألة 1079): إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره.
(مسألة 1080): إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما.
(مسألة 1081): إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الاول بالعدول عنه إلى غيره فمات فعمل الوصي الاول بالوصية ثم علم كانت الغرامة على الميت فتخرج من أصل التركة ثم يخرج الثلث للوصي الثاني.
هذا إذا لم يكن العدول عن الاول لسبب ظاهر أما إذا كان لسبب ظاهركما إذا هاجر الوصي الاول إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الاول من مال نفسه.
(مسألة 1082): يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول مثل أن يقول: رجعت عن وصيتي إلى زيد، وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها.
(مسألة 1083): لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة فإذا أوصى ثم مات بلا
وجب العمل بها وكذا إذا مات بعد مرور سنين، نعم يعتبر عدم الرجوع عنها، وإذا شك في الرجوع بنى على عدمه.
(مسألة 1084): إذا قال: إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان ووصيتي