پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص224

التي له ورد الامانات والبضائع إلى‌ أهلها وأخذها.

نعم في شموله للقيمومة على‌ القاصرين من أولاده إشكال والاحوط أن لا يتصدى‌ لامورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بأذن منه.

(مسألة 1070): يجوز للموصى‌ إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد، بل الاحوط إعتبار إمكان نصب غيره له أيضا ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها.

(مسألة 1071): الرد السابق على‌ الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو: لا أقبل أن توصي إلي، فأوصى‌ عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك.

(مسألة 1072): لو أوصى‌ إلى‌ أحد فرد الوصية فأوصى‌ إليه ثانيا ولم يردها ثانيا لجهله بها ففي لزومها له قول، ولكنه لا يخلو من إشكال بل الاظهر خلافه.

(مسألة 1073): إذا رأى‌ الوصي أن تفويض الامر إلى‌ شخص في بعض الامور الموصى‌ بها أصلح للميت جاز له تفويض الامر إليه كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى‌ بها إلى‌ من له خبرة في الاستنابة في العبادات ويفوض أمر العمارات التي أوصى‌ بها إلى‌ من له خبرة فيها ويفوض أمر الكفارات التي أوصى‌ بها إلى‌ من له خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم وهكذا.

وربما يفوض الامر في جميع ذلك إلى‌ شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها.

وقد لا يكون الموصي قد أوصى‌ بأمور معينة بل أوصى‌ بصرف ثلثه في مصالحه وأوكل تعيين المصرف كما وكيفا إلى‌ نظر الوصي فيرى‌ الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيتها فيوكل الامر إليه فيدفع الثلث إليه بتمامه ويفوض إليه تعيين الجهات كما وكيفا كما يتعارف ذلك عند كثير من