پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص223

الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه.

وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على‌ عدوله عن أصل الوصية.

(مسألة 1066): ليس للوصي أن يوصي إلى‌ أحد في تنفيذ ما أوصى‌ إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الايصاء إلى‌ غيره.

(مسألة 1067): الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالاضافة إلى‌ ضمان موردها، أما الضمان بالنسبة إلى‌ الموارد الاخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الاظهر العدم.

(مسألة 1068): إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على‌ ما عين ولم يجز له التعدي فإن تعدى‌ كان خائنا وإذا أطلق له التصرف بأن قال له: أخرج ثلثي وأنفقه.

عمل بنظره ولابد من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على‌ النحو المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الاموات، فربما يكون الاصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، وربما يكون الاصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية وربما يكون الاصلح أداء حق بعينه إحتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، وربما يكون الاصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى‌ ونحو ذلك.

هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على‌ تعيين مصرف بعينه وإلا كان عليه العمل.

(مسألة 1069): إذا قال أنت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه وإنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى‌ كان لغوا إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على‌ تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق