پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص221

هذا في الحقوق الراجعة إلى‌ غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الايتام ونحو ذلك.

أما ما يرجع إلى‌ نفسه كما إذا أوصى‌ إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال.

(مسألة 1054): إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على‌ اعتبار الاسلام في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على‌ عودها.

(مسألة 1055): إذا أوصى‌ إلى‌ عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، وإن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل، وكذا الحكم إذا أوصى‌ إلى‌ الثقة.

(مسألة 1056): لا تجوز الوصية إلى‌ المملوك إلا باذن سيده أو معلقة على‌ حريته.

(مسألة 1057): تجوز الوصاية إلى‌ المرأة على‌ كراهة والاعمى‌ والوارث.

(مسألة 1058): إذا أوصى‌ إلى‌ صبى‌ وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى‌ الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر.

(مسألة 1059): يجوز جعل الوصاية إلى‌ إثنين أو أكثر على‌ نحو الانضمام وعلى‌ نحو الاستقلال.

فان نص على‌ الاول فليس لاحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى‌ به ولا في بعضه.

وإذا عرض لاحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم آخر إلى‌ الآخر، وإن نص على‌ الثاني جاز لاحدهما الاستقلال وأيهما سبق نفذ تصرفه، وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على‌ زيد