منهاج الصالحین-ج2-ص220
وخالاته أو أعمامه وأخواله فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.
في الوصي (مسألة 1052): يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه، ويقال له: الوصي، ويشترط فيه أمور: (الاول): البلوغ على المشهور، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
نعم الاحوط أن يكون تصرفه باذن الولي أو الحاكم الشرعي.
أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي.
فالاظهر صحة الوصية وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الاولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي.
(الثاني): العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سنواء أكان مطبقا أم ادواريا وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الاظهر وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال.
(الثالث): الاسلام، إذا كان الموصي مسلما على المشهور وفيه إشكال.
(مسألة 1053): الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي فيه الوثوق والامانة.