پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص218

(مسألة 1038): إذا كان ما أوصى‌ به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية وإذا كان الامر بالعكس وجب على‌ الوصي العمل بها.

(مسألة 1039): إذا أوصى‌ بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح.

نعم إذا لم يكن قد أوصى‌ بالثلث وأوصى‌ بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى‌ الثلث لغيره فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى‌ بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة.

وإذا أوصى‌ بسدس ماله لاخيه وأوصى‌ بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف.

(مسألة 1040): إذا أوصى‌ بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح وإن أجازها زيد، وإذا أوصى‌ بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح.

(مسألة 1041): قد عرفت انه إذا أوصى‌ بعين من تركته لزيد ثم أوصى‌ بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع إلى‌ القرعة في تعيينه.

(مسألة 1042): إذا دفع إنسان إلى‌ آخر مالا وقال له إذا مت فأنفقه عني ولم يعلم انه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوله أو علم انه أكثر واحتمل انه مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم انه غير مأذون من الورثة لكن احتمل له كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الاصل فهل يجب على‌ الوصي العمل بالوصية حتى‌ يثبت بطلانها فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الاخيرين.

(مسألة 1043): إذا أوصى‌ بشئ لزيد وتردد بين الاقل والاكثر اقتصر على‌ الاقل وإذا تردد بين المتاينين عين بالقرعة.