پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص217

(مسألة 1033): إذا أوصى‌ بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى‌ له شريكا مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان فان تلف من التركة شئ كان التلف على‌ الجميع وإن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بينالجميع.

(مسألة 1034): إذا أوصى‌ بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على‌ ملكه فان تلف من التركة شئ كان التلف موزعا عليه وعلى‌ بقية الورثة وإن حصل النماء كان له منه الثلث.

(مسألة 1035): إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة.

(مسألة 1036): إذا أوصى‌ بثلثه مشاعا ثم أوصى‌ بشئ آخر معينا كما إذا قال: أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس الزيد.

وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على‌ إجازة الورثة فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم.

وإذا كان الشئ الآخر غير معين كما إذا قال انفقوا علي ثلثي وأعطوا زيدا مائة دينار، توقفت الوصية بالمائة على‌ إجازة الورثة فان أجازوها في الكل صحت في تمامها، وان أجازوها في البعض صحت في بعضها وان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها، ونحوه إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو فانه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة.

أما إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد ثم قال: أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى‌ كما عرفت، والمدار على‌ ما يفهم من الكلام.

(مسألة 1037): لا تصح الوصية في المعصية فإذا أوصى‌ بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع ونشر كتب الضلال بطلت الوصية.