پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص215

(مسألة 1023): إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على‌ غيره وفاء الجميع كما يجب عليه.

ثم إذا وفى‌ غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على‌ المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال وإن كان الاظهر الجواز.

(مسألة 1024): الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الاصل وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على‌ الاظهر.

(مسألة 1025): إذا أوصى‌ بوصايا متعددة متضادة كان العمل على‌ الثانية وتكون ناسخة للاولى‌، فإذا أوصى‌ بعين شخصية لزيد ثم أوصى‌ بها لعمرو أعطيت لعمرو، وكذا إذا أوصى‌ بثلثه لزيد ثم أوصى‌ به لعمرو.

(مسألة 1026): إذا أوصى‌ بثلثه لزيد ثم أوصى‌ بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على‌ السوية.

(مسألة 1027): إذا أوصى‌ بعين شخصية لزيد ثم أوصى‌ بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى‌ بمقدارها.

(مسألة 1028): إذا أوصى‌ بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الاصل وجب إخراجها من الاصل وإن زادت على‌ الثلث.

(مسألة 1029): إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الاصل كالواجبات البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث فإن زادت على‌ الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على‌ الجميع بالنسبة سواء أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى‌ كما إذا قال: اعطوا عني صوم عشرين شهرا وصلاة عشرين سنة أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال: اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي.