منهاج الصالحین-ج2-ص210
تبطل وصيته.
وفي اعتبار الرشد فيه إشكال فلا يترك الاحتياط.
(الثالث): الاختيار، فلا تصح وصية المكره.
(الرابع): الحرية، فلا تصح وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه ولا فرق بين أن تكون في ماله وأن تكون في غير ماله كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين، وإذا أوصى ثم انعتق وأجازها صحت وإن لم يجزها المولى.
(الخامس): أن لا يكون قاتل نفسه فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله، أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت، وكذا تصح الوصية إذا فعل ذلك لاعن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله، وكذا إذا عوفي ثم أوصى، بل الظاهر الصحة أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات.
(مسألة 994): إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدت فيهاصحت وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها.
(مسألة 995): تصح الوصية من كل من الاب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الاخر ولا تصح مع وجوده.
(مسألة 996): لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته، بل بعد موته يرجع الامر إلى حاكم آخر غيره.
(مسألة 997): لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال ولكنه جعل أمره إلى غير الاب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا الجعل بل يكون أمر ذلك المال للاب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما.
نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح.
وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه.