پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص202

(مسألة 958): لو زوجه فانكر الموكل الوكالة حلف وعلى‌ الوكيل نصف المهر لها وعلى‌ الموكل إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى‌ الحاكم ليطلقها بعد أمره الزوج بالانفاق عليها وامتناعه.

(مسألة 959): لو وكل اثنين لم يكن لاحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على‌ توكيل كل منهما على‌ الاستقلال.

(مسألة 960): لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين.

(مسألة 961): لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن.

(مسألة 962): الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض.

(مسألة 963): يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا شرعا إذا كان تابعا لما يتمكن منه كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها أو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك واما التوكيل فيه استقلالا بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك ففي صحته إشكال والاقرب الصحة.

ويجوز التوكيل في القبض والاقباض في موارد لزومهما كما في القرض والرهن وبيع الصرف وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكل عمروا في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على‌ القبض خارجا فيجوز لمن لايقدر على‌ أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على‌ أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل.

(مسألة 964): تصح الوكالة في حيازة المباحات فإذا وكل أحدا في حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل.