پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص201

(مسألة 947): وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك العكس.

(مسألة 948): يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليه.

(مسألة 949): لو وكل العبد باذن مولاه صح.

(مسألة 950): ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل.

(مسألة 951): للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله.

(مسألة 952): يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.

(مسألة 953): لا يتوكل الذمي على‌ المسلم على‌ المشهور ولكن الاظهر الجواز.

(مسألة 954): لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط، ولا تبطل وكالته به.

(مسألة 955): القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط.

وكذلك في العزل والعلم به والتصرف، وفي قبول قوله في الرد إشكال والاظهر العدم.

(مسألة 956): لو ادعى‌ الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذ كان متهما فيطالب بالبينة.

(مسألة 957): القول قول منكر الوكالة، وقول الموكل لو ادعى‌ الوكيل الاذن في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرتفالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا.