پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص199

(مسألة 940): يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجلوامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى‌ وثبت النسب، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلا كان إقرار هما نافذا في حقهما دون غيرهما.