پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص186

المنكر وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا، فالقول قول الضامن، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا، أو في وفائه للدين، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له.

(مسألة 873): إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الاذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شئ على‌ المضمون عنه، قدم قول المضمون عنه.

(مسألة 874): إذا انكر المدعى‌ عليه الضمان، ولكن استوفى‌ المضمون له الحق منه باقامة بينة، فليس له مطالبة المضمون عنه، لاعترافه بأن المضمونله أخذ المال منه ظلما.

(مسألة 875): إذا ادعى‌ الضامن الوفاء.

وانكر المضمون له وحلف، فليس للضامن الرجوع إلى‌ المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك.

(مسألة 876): يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن بكر عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الاخير وتشتغل ذمته للدائن فإذا أداه رجع به إلى‌ سابقه وهو إلى‌ سابقه وهكذا إلى‌ أن ينتهي إلى‌ المدين الاول هذا إذا كان الضمان بأذن المضمون عنه وإلا فلا رجوع عليه فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو وكان ضمان بكر باذن زيد وأدى‌ بكر الدين رجع به إلى‌ زيد ولا يرجع زيد إلى‌ عمرو.