منهاج الصالحین-ج2-ص185
(مسألة 365): إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح ان يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله.
(مسألة 866): إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان، ويخرج المال المضمون من أصل تركته، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا.
(مسألة 867): يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية.
وأما ضمانه لنفقاتها الآتية، ففي صحته اشكال.
وأما نفقة الاقارب فلا يصح ضمانها بلا اشكال.
(مسألة 868): يصح ضمان الاعيان الخارجية، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها.
ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمنللمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة اخرى.
والضابط ان الضمان في الاعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان.
(مسألة 869): في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الارض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير اشكال.
(مسألة 870): إذا قال شخص لآخر إلق متاعك في البحر وعلى ضمانه، فألقاه ضمنه، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة اخرى من خفتها أو نحوها، وهكذا إذا أمره باعطاء دينار مثلا لفقير أو امره بعمل لآخر أو لنفسه، فانه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية.
(مسألة 871): إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، كما إذا ادعى المديون الضمان وانكره الدائن، فالقول قول الدائن، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين، وانكره المضمون له في بعضه.
(مسألة 872): إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فانكره فالقول قول