پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص184

أجل الدين وإذا ضمنه بأكثر من أجله، ثم أسقط الزائد وأداه، فله مطالبة المضمون عنه بذلك، وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة.

(مسألة 859): إذا احتسب المضمون له ما على‌ ذمة الضامن خمسا أو زكاة باجازة من الحاكم الشرعي، أو صدقة، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها، وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته.

(مسألة 860): يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه.

(مسألة 861): إذا كان على‌ الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان.

(مسألة 862): إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، فلا يخلو من أنيكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي، فعلى‌ الاول يقسط الدين عليهما، وعلى‌ الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على‌ نحو تعاقب الايدي.

وعليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر وفيه إشكال بل الاظهر البطلان.

(مسألة 863): إذا كان مديونا لشخصين، صح ضمان شخص لهما أو لاحدهما المعين، ولا يصح ضمانه لاحدهما لا على‌ التعيين وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، فضمن عنهما شخص، فان كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح، وإن كان عن أحدهما لا على‌ التعيين لم يصح.

(مسألة 864): إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم.

ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا.