منهاج الصالحین-ج2-ص183
دون الزائد، وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له.
والضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لاداء الدين.
(مسألة 853): عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له.
(مسألة 854): يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره بل الاظهر عدمه.
(مسألة 855): إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا، فيكون الاجل للضمان لا للدين، فلو أسقط الضامن الاجل وأدى الدين حالا، فله مطالبة المضمون عنه كذلك، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الاجل المذكور.
(مسألة 856): إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص كذلك، ثم أسقط الاجل وأدى الدين حالا، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الاجل.
وكذل الحال إذا مات الضامن في الاثناء، فان المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الاجل.
(مسألة 857): إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص حالا باذن المضمون عنه، وأدى الدين، فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين، لانه المتفاهم العرفي من اذنه بذلك.
(مسألة 858): إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من أجله، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا، وضمنه بمدة شهر وأداه يعد هذه المدة، وقبل حلول الاجل، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الاجل الاول، وهو