پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص181

(مسألة 844): لا يحل بالحجر الدين المؤجل ولو مات من عليه الدين حل ولا يحل بموت صاحبه.

(مسألة 845): ينفق على‌ المفلس من ماله إلى‌ يوم القسمة وعلى‌ عياله ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز.

(مسألة 846): يقسم المال على‌ الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالاداء.

(مسألة 847): الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للاب والجد له، فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فان فقد فللحاكم وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور ان الولاية للحاكم خاصه وفيه اشكال.