منهاج الصالحین-ج2-ص180
(مسألة 835): لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ولو اتلف مال غيره فالاظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين.
(مسألة 836): للمفلس اجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه اشكال.
(مسألة 837): من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل، أما المتصل فان كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال، والاظهر عدم التبعية.
(مسألة 838): من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا، وإن كان بالاجود وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.
(مسألة 839): لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة.
(مسألة 840): يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.
(مسألة 841): للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء، وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
(مسألة 842): لو أفلس بثمن ام الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد وأما قبله ففيه اشكال والجواز أظهر.
(مسألة 843): لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا غيرهمما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين.