پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص179

كتاب الحجر

أسبابه امور: (الاول): الصغر، فالصغير ممنوع من التصرف حتى‌ يبلغ ويعلم بنبت الشعر الخشن على‌ العانة أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الانثى‌، والصغير كما انه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الاداء من البلوغ وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا اجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك.

(الثاني): الجنون، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته.

(الثالث): السفه، فيحجر على‌ السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله على‌ المشهور ويعلم الرشد باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع افعاله على‌ الوجه الملائم ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتين على‌ اشكال.

(الرابع): الملك، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه مولاه شيئا ملكه على‌ الاصح وكذا غيره إذا كان باذن المولى‌.

(الخامس): الفلس، ويحجر على‌ المفلس بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله عنها، ومطالبة أربابها الحجر وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان ما دام الحجر باقيا.