پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص173

(مسألة 808): لو غاب الدائن وانقطع خبره، وجب على‌ المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة، فان جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى‌ ورثته، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم.

ويجوز تسليمه إلى‌ الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين، وإن لم يقطع بموته، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة.

(مسألة 809): لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على‌ ذمم أشخاص متعددة، كما إذا افترضنا انهما باعامالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على‌ أشخاص ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل، فجعلا ما في ذمة بعضهم لاحدهما، وما في ذمة الباقي لآخر لم تصح، ويبقى‌ الدين على‌ الاشتراك السابق بينهما.

نعم إذا كان لهما دين مشترك على‌ واحد جاز لاحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شئ.

(مسألة 810): تحرم على‌ الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا بل عليه الصبر والنظرة إلى‌ الميسرة.

(مسألة 811): إذا اقترض دنانير مثلا، ثم اسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى‌ غيرها، كانت عليه الدنانير الاولى‌.

نعم إذا اقترض الاوراق النقدية المسماة ب‍ (اسكناس) ثم اسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمة المقترض بادائها بل عليه أداء قميتها قبل زمن الاسقاط.

(مسألة 812): يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا، ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين.

ولو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين على‌ الاحوط وصح في غيرهما، ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والاخر دينا بعد العقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله، فإنه لا يجوز بيعه من غير