پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص172

(مسألة 802): لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، ولكنها كافية لسكناه، وله دار مملوكة، فإن لم تكن في سكناه في الدرا الموقوفة أية حزازة ومنقصة، فالاحوط بل الاظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لاداء دينه.

(مسألة 803): لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على‌ مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية، وجب عليه بيعها بالاقل لاداء دينه نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب.

(مسألة 804): يجوز التبرع باداء دين الغير، سواء أكان حيا أم كان ميتا وتبرأ ذمته به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به باذن المدين أو بدونه بل وإن منعه المدين عن ذلك.

(مسألة 805): لا يتعين الدين فيما عينه المدين، وإنما يتعين بقبض الدائن فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين، وتبقى‌ ذمته مشغولة به.

(مسألة 806): إذا مات المدين حل الاجل، ويخرج الدين من أصل ماله وإذا مات الدائن بقي الاجل على‌ حاله، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الاجل.

وعلى‌ هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته.

وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فانه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الاجل، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه؟ فيه وجهان، الظاهر هو الالحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى‌ جواز التأخير مع بقاء الزوجية.

(مسألة 807): لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس، فلو كانتعليه ديون حالة ومؤجلة، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة.