پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص171

اشترط الرهن، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الاجل، بل الظاهر جواز اشتراط الاجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله.

(مسألة 798): لو اقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من اجرته دخل في شرط الزيادة، فلا يجوز.

واما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى‌ منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط عليه ان يقرضه مبلغا من المال جاز، ولم يدخل في القرض الربوي.

(مسألة 799): يجوز للمقرض ان يشترط على‌ المقترض في قرض المثلى‌ ان يؤديه من غير جنسه، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه اقل قيمة مما اقترضه.

(مسألة 800): إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على‌ المقترض، واما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به، كما إذا اقرضه عشرة دنانير على‌ ان يؤدي تسعة دنانير، كما لا بأس ان يشترط المقترض على‌ المقرض شيئا له.

(مسألة 801): يجب على‌ المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجيا عليه أو اجارة املاكه.

وأما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والاداء منه؟ الاحوط ذلك.

نعم يستثنى‌ من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك، مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه.

والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة ا وحزازة ومنقصة.

ولا فرق في استثناء هذه الاشياء بين الواحد والمتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى‌ كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها، وكذلك الحال في الخادم ونحوه.

نعم إذا لم يحتج إلى‌ بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد.

ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على‌ بيعها لادائه ولا يجب عليه ذلك.

وأما لو رضى‌ هو بذلك وقضى‌ به دينهجاز للدائن أخذه وإن كان ينبغي له أن لا يرضى‌ ببيع داره.