پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص168

(أما الاولى‌) فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي على‌ الاشتراك.

و (أما الثانية) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها: وأما إذا حفر، ولم يبلغ نيلها، فهو يفيد فائدة التحجير.

(مسألة 784): إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله، أجبره الحاكم أو وكيله على‌ إتمام العمل أو رفع يده عنه.

ولو أبدى‌ عذرا أمهله إلى‌ أن يزول عذره ثم يلزمه على‌ أحد الامرين.

(مسألة 785): المعادن الباطنة إنما تملك باحياء الارض إذا عدت عرفا من توابع الارض وملحقاتها، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى‌ حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الارض ولا تملك باحيائها.

(مسألة 786): لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فان كان بعنوان الاجارة بطل، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال.