منهاج الصالحین-ج2-ص166
(مسألة 776): الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الاموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين.
وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء، جاز له ذلك.
(مسألة 777): إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بالايام أو الساعات فهو، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالاجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته.
فإن كانت حصة أحدهم سدسا والآخر ثلثا والثالث نصفا، فلصاحب السدس ثقب واحد، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة.
(مسألة 778): القسمة بحسب الاجزاء لازمة.
والظاهر أنها قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء اجبر الممتنع منهم عليها.
وأما القسمة بالمهاياة والتناوب، فهي ليست بلازمة، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها، نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر.
(مسألة 779): إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك، كان للجميع حق السفي منه، وليس لاحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.
وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا قدم الاسبقفالاسبق في الاحياء إن كان وعلم السابق، وإلا قدم الاعلى فالاعلى والاقرب فالاقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الانهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع، وإلا قدم الاسبق فالاسبق أي: من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر.