پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص158

القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالاضافة إلى‌ بقية آبار القناة بل هو تحجير أيضا بالاضافة إلى‌ الاراضي الموات التي تسقى‌ بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها.

(مسألة 736): لو حفر بئرا في الموات بالاصل لاحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالاضافة إلى‌ أصل القناة وبالاضافة إلى‌ الاراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمام وليس لغيره إحياء تلك الاراضي.

(مسألة 737): التحجير كما عرفت يفيد حق الاولوية ولا يفيد الملكية ولكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره فما هو غير قابل للنقل إنما هو نفس الحق حيث أنه حكم شرعي غير قابل للانتقال وأما متعلقه فلا مانع من نقله.

(مسألة 738): يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الاسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه.

(مسألة 739): لو حجر زائدا على‌ ما يقدر على‌ إحيائه لا أثر لتحجيره بالاضافة إلى‌ المقدار الزائد.

(مسألة 740): لو حجر الموات من كان عاجزا عن احيائها ليس له نقلها إلى‌ غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.

(مسألة 741): لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والاجير.

(مسألة 742): إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا وجهان لا يبعد عدم الثبوت.