پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص157

المعاشرة مع الجيران وكف الاذى‌ عنهم وحرمة ايذائهم وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس وان حرمته كحرمة أمه، وفى‌ بعضها الآخر ان حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الاعمار، وفي الثالث: من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة، وفي الرابع: ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الامر فيه.

(مسألة 730): يستحب للجار الادن في وضع خشب جاره على‌ حائطه مع الحاجة ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع وإلا فالظاهر عدم جوازه.

(مسألة 731): لو تداعيا جدارا لا يد لاحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.

(مسألة 732): إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للاسفل.

(مسألة 733): يجوز للجار عطف اغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه فإن تعذر عطفها قطعها باذن مالكها فإن.

امتنع أجبره الحاكم الشرعي.

(مسألة 734): راكب الدابة أولى‌ بها من قابض لجامها ومالك الاسفل أولى‌ بالغرفة المفتوح بابها إلى‌ الجار من الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة.

(مسألة 735): يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها ويتحقق التحجير بكل ما يدل على‌ إرادة الاحياء كوضع الاحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار