پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص155

البعد فالظاهر عدم جواز إحداثها ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى‌ به مالك الاولى‌ كما أنه لو فرض عدم الزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى‌ في أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى‌ الاذن من صاحب القناة الاولى‌.

ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه فكما يعتبر في الاول أن لا يكون مضرا بالاولى‌ فكذلك في الثاني.

كما أن الامر كذلك في الآبار والانهار التي تكون مجاري للماء فيجوز احداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى‌ كذلك.

وكذلك احداث نهر قرب آخر وليس لمالك الاول منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه.

(مسألة 722): يجوز احياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غيرالمقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالاضافة إلى‌ إحداث قناة أو بئر أخرى‌ فقط.

(مسألة 723): إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على‌ النحو المتقدم جاز احياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر ولا تختص بمن يملك العامر ولا أولوية له.

(مسألة 724): الظاهر أن الحريم مطلقا ليس ملكا لمالك ما له الحريم سواء أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه.

(مسألة 725): لا حريم للاملاك المتجاورة مثلا لو بنى‌ المالكان المتجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين وكذا لو بنى‌ أحدهما في نهاية ملكه حائطا أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر.