پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص152

1 – ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا وأنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على‌ الجهات أو على‌ أقوام.

2 – ما علم أنها وقف على‌ أقوام ولم يبق منهم أثر أو على‌ طائفة لم يعرف منهم سوى‌ الاسم خاصة.

3 – ما علم أنها وقف على‌ جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.

4 – ما علم أنها وقف على‌ أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على‌ ذريته مع العلم بوجودهم فعلا.

5 – ما علم أنها وقف على‌ جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.

6 – ما علم اجمالا بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنه وقفها على‌ جهة كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على‌ ذريته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي لاثبات وقفها على‌ أحد الامرين.

أما القسم الاول والثاني فالظاهر أنه لا إشكال في جواز احيائهما لكل أحد ويملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الاراضي الموات.

وأما القسم الثالث فالمشهور جواز احيائه ولكنه لا يخلو من إشكال فالاحوط لمن يقوم باحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر وله أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة وكذلك الحال في القسم الرابع.

وأما القسم الخامس فيجب على‌ من أحياه وعمره أجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى‌ الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ويجب أن يكون التصرف باجازة المتولي أو الموقوف عليهم.

وأما السادس فيجب على‌ من يقوم بعمارته واحيائه أجرة مثله ويجب صرفها في الجهة المعينة باجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله