پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص151

وأما القسم الثاني ففي جواز احيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان: المشهور هو الاول ولكن الاحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ويصرف ثمنه على‌ الفقراء وإما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على‌ الفقراء هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه وأما إذا علم به جاز احياؤه وتملكه بلا حاجة إلى‌ الاذن أصلا.

وأما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على‌ تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى‌ لدوابه وأنعامه أو أنه كان عازما على‌ احيائه وإنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات والاسباب المتوقف عليها الاحياء ونحو ذلك فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز احيائه لاحد والتصرف فيه بدون إذن مالكه.

وأما إذا علم أن ابقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لاحيائه فالظاهر جواز احيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الاول الاحياء وليس له انتزاعه من يد المحيي وإن كان الاحوط أنه له رجع إليه المالك الاول أن يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون اذنه.

وأما إذا كان سبب ملكه غير الاحياء من الشراء أو الارث فالاحوط عدم جواز احيائه لغيره والتصرف فيه بدون اذنه ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على‌ الاحوط.

(مسألة 709): كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى‌ الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الاخشاب والاحجاروالآجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.

(مسألة 710): الاراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على‌ أقسام: