منهاج الصالحین-ج2-ص150
لمراد بالموات: الارض المتروكة التي لا ينتفع به إما لعدم المقتضي لاحيائها وإما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول أو الاحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك.
(مسألة 706): الموات على نوعين: 1 – الموات بالاصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.
2 – الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.
(مسألة 707): يجوز لكل أحد إحياء الموات بالاصل والظاهر أن يملك به من دون فرق بين كون المحيى مسلما أو كافرا.
(مسألة 708): الموات بالعارض على أقسام: الاول: ما لا يكون له مالك وذلك كالاراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للامم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا إسم ولا رسم أو انها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني: ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.
الثالث: ما يكون له مالك معلوم.
أما القسم الاول فحاله حال الموات بالاصل ولا يجري عليه حكم مجهول المال