پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص149

يتوقف على‌ إذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك على‌ تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي.

(مسألة 703): لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره.

(مسألة 704): إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن والاحوط أن يكون ذلك باجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى‌ الغاصب.

(مسألة 705): لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على‌ عدم الغصب لم تجز المقاصة منه.