منهاج الصالحین-ج2-ص130
فسخ المضاربة خارجا أو لا يكفي؟ وجهان، الظاهر هو الاول لانها فسخ فعلي.
وعليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح.
(مسألة 590): إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب احدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها وإن لم يرض فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها وإن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره عليها.
(مسألة 591): إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران فإن حصل بعده ربح جبربه إذا كان بمقداره أو أكثر واما إذا كان أقل منه وجب على العامل رد أقل الامرين من مقدار الخسران وما أخذه من الربح.
(مسألة 592): إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة وجب على العامل دفع أقل الامرين من قيمة ما باعه أو وهبه ومقدار الخسران.
ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما بل هو في حكم التلف.
(مسألة 593): لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابقواللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا بل الاظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل الشروع في السفر.
هذا في تلف البعض، واما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر انه موجب لبطلان المضاربة.
هذا في التلف السماوي، واما إذا أتلفه العامل أو الاجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف.
(مسألة 594): فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل وأخرى بعده وقبل ظهور الربح وعلى كلا التقديرين لا شئ للمالك ولا عليه وكذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك.